النكاح بالثوب إلى أجل
شبكة الحقيقة الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
وبعد
عزمت باذن
الله ان اتتبع احد المواقع النصرانية في شبهاتهم قيد الجهد باذن الله وان اقوم بالرد علي الشبهات مهما كانت ظاهرة الضلال لكل ذي
عين او تكون تحتاج الي بحث في الرد عليها
وهذا لان
ما قد نحسبة بسيطا لدينا يكون غير ذلك عند
الغير
والحق
الشبهه نفسها لا تحتاج الي تعليق سوي ان صاحبها ضل مضل عن عمد ، يقول صاحب الفرية :
حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن
قيس عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي
فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى
الأجل ثم قرأ عبد الله لا تحرموا
طيبات ما أحل الله لكم.
مسند أحمد
.. مسند المكثرين من الصحابة .. مسند عبد الله بن
مسعود رضي
الله تعالى عنه
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=3904&doc=6
والرد عليها ان شاء الله تعالي
ان المراد
هنا في قولة صلي الله علية وسلم هو زواج
المتعه
وليس فعل الزنا بمقابل ثمن وهذا علية اجماع المفرسين بل وسياق الحديث يوضح هذا من تلاوته صلي الله علية وسلم ولا تحرموا طيبات ما أحل لكم
وبلا شك فان الزنا غير مباح ولس ادل علي هذا من
قولة تعالي ( ولا تزنون ) بل سياق الايات التالية يوضح
ان من فعل
هذا يضاعف لة العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا
فلا يمكن
حمل الحديث مطلقا علي اباحة الزنا
واني اري
ان الحديث نفسة ان السائل شاب ويخشي
علي نفسة
الفتنه حتي انه عرض ان يستخصي
والحديث
كما في رواية البخاري
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير
عن إسماعيل عن قيس
قال قال عبد الله
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم
قرأ علينا
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي
العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت
عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني
ثم قلت
مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر
ويقول ان
حجر في فتح الباري
قوله ( أن ننكح المرأة بالثوب )
أي إلى أجل في نكاح المتعة .
والمعلوم
ان نكاح المتعه كان مباح ثم نسخ الحكم من
حديث حجة الوداع بمسند الامام احمد
ويقول ابن
حجر ايضا
قلت :
يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في
رواية أبي
معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد " ففعله ثم ترك ذلك " قال : وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل " ثم جاء تحريمها بعد " وفي رواية
معمر عن إسماعيل " ثم نسخ
بل ان
هناك رواية اخري لدي الامام البخاري تفصل الامر تماماً وهي
حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد
عن إسماعيل عن قيس
عن عبد الله رضي الله عنه قال
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا
بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
فالقول
واضح ولا يحتاج الي جدال في قولة
فرخص لنا
بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب
فالامر
يتعلق بنكاح وليس بزنا والثوب هو مهر الزوجة
وليس شي
اخر
ولنا عودة
حول نكاح المتعه باذن الله تعالي
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
http://www.trutheye.com/7ewar/showthread.php?p=285#post285
تعقيب إسماعيلي
قوله ( أن ننكح المرأة بالثوب )
رخص هنا
بمعنى هنا سكت عن هدا الحكم و لم يحرمه
حتى
ينزل حكم شرعي مثل مسألة الخمر فالشريعة الاسلامية لم تكتمل الا في 23 سنة ....و المتعة كان معمول بها قبل مولد النبي صلى الله
عليه و سلم نفس الشيء بنكاح زوجات الأباء ..فليس
سكوت النبي ادن في نكاح المتعة الدي لم يدم الا 3
أيام بعد
هاته الواقعة يستدل به على أن النبي قد أتى بها علما أنه كل الصحابة كانت تسافر معه زوجاتهم في الغزوات و لم تكن غزوات النبي يومية ..ادن و
اقعة رخص أن ننكح المرأة بالثوب هي واقعة لم تكن
و لم تتكر فيما بعد بعد تحريمها ...كالخمر
أي ان الأمر ببساطة لا يستطيع النبي صلى الله عليه و سلم أن يصدر حكم قبل
أن ينزل و بالتالي فهو لم يحرم ما أحل
الله و لم يحل ما حرم الله ...المسالة كانت مسكوت
عنها-رغم
قلة عدد من يفعلها و اللجوء اليها في الحالات الاستتنائية و دالك مند الجاهلية-- الى و قتها مثل الخمر ثم جاءت أحاديث بتحريمها الى يوم
القيامة ..
حديث 5171 - النكاح - صحيح البخارى.
5171 - حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ
أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ
الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
زَمَنَ خَيْبَرَ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc1&n=8177&StartFrom=8091&Total=315
حديث 3499
- النكاح - صحيح مسلم.
3499 - حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ
وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ
ابْنِ
عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ
النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى
عَنْ نِكَاحِ
الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ
لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc2&n=4126&StartFrom=4088&Total=201
صحيح مسلم
/ 17 - النكاح - صحيح مسلم.بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب النكاح ... /
حديث 3492
- النكاح - صحيح مسلم.
3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ
الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. ..
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc2&n=4119&StartFrom=4088&Total=201
3*/
3496 - النكاح
- صحيح مسلم.
3496 - وَحَدَّثَنِى
سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ
أَبِى
عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا
فَلاَ يَأْخُذْهُ ».
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc2&n=4123&StartFrom=4088&Total=201
/4
حديث 1147
- النكاح - سنن الترمذى.
1147 - حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَالْحَسَنِ
ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ
مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى
الْبَابِ
عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ
رَجَعَ
عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ
أَكْثَرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ
وَإِسْحَاقَ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc4&n=1930&StartFrom=1856&Total=120
سنن ابن
ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /
حديث 2039
- النكاح - سنن ابن ماجه.
2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا
الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ
بْنِ
أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ
لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا
وَاللَّهِ
لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى
بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ
أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default.asp?Lang=a&ViewNo=&Action=View&Doc=Doc6&n=2683&StartFrom=2518&Total=239
أضف أن السوررة 23/1-7 فيها دلالة على تحريم عادة جاهلية
يعني
رسولنا علية الصلاة و السلام حول مجتمع همجيا الى
مجتمع أخلاقي الى درجة تحريم الختلاط بين الرجل و
المر|أة
فمادا علمكم يسوعكم ,,?أن يمسح العاهرات رجليه بعطر ثمنه يساوي 1000 ليلة من الدعارة و لم ينكر بل استغل بؤس الفقيرة و تعطر بالحرام ,,,?أم
هل أنكر نكاح المحارم في البايبل ,,,,?أم
مادا ....لا
شيء تستفيد منه البشرية لا أخلاقيا و لا سياسيا و
لا اقتصاديا و لا منطقيا أتى به يسوع ..كل
ما علمكم
تجديف و خرافات و أخلاق فاسدة