جريمة ــ جرائم

 

 تقوم الاحكام الكتابية على أساس أن الإنسان ملتزم بأن يتمم مشيئة الله المعلنة في كلمته، في أن يحيا حياة مقدسة، و أن يحترم حقوق الله والإنسان، ليس على أسس نفعية أو ذات طبيعة براجماتية، بل بالحري على أساس أنه إنسان مخلوق على صورة الله، وهذا الالتزام ثابت مطلق غير قابل للتغيير، لا سلطة للإنسان على تعديله أو تحويره بمقتضى المعايير العامة السائدة في المجتمع. فالمطالب الأدبية ليهوه لم تكن ــ بأي حال ــ قابلة لأن تخفف أو يقلل من شأنها بسبب الهبوط العام في المعايير  الأخلاقية فيما قبل الطوفان ( الأصحاح السادس من التكوين )، بل أن الجنس البشري جميعه حكم عليه بالهلاك للاستهانة بناموس الله، باستثناء أسرة واحدة استمسكت به. وحتى في شريعة موسى كان من الواضح تماماً أن المبادىء الأساسية، مثل الإعدام عقابا لجريمة القتل، لم تكن عرضة للتعديل أو الإلغاء، بل أن أي مجتمع تغاضي عن تنفيذ الإعدام في القاتل، كان يقع تحت لعنة الله و عقابه ( عد 35 : 31 ــ 34 ).

و حتى عصور العهد الجديد، ظل على المجتمع او الدولة مسئولية تنفيذ عقوبة الإعدام في جريمة القتل ( لو 20 : 16، أع 25 : 11، رو 13 : 4 ). ومع أن على المؤمن في علاقاته الشخصية أن يجازي الشر بالخير و أن يحوَّل خده الآخر لمن ضربه على خده الايمن، إلا أن الموعظة على الجبل لا علاقة لها بتنفيذ العدالة العامة. " فلا تقاوموا الشر " ( مت 5 : 39 ) تنطبق على الأفراد المسيحيين الذين يتعرضون للظلم، ولكن ليس على الدولة التي عليها مسئولية حماية المجتمع من فعلة الشر.

أولاً ــ تصنيف الجرائم : لم تضع الشريعة حدوداً واضحة بين الجرائم العامة و الإساءات الفردية ( أو كما نقول بين الجنايات و المخالفات )، فالجريمة العامة هي التعدي المباشر أو غير المباشر على المجتمع، والتى تبلغ من الخطورة حدا يجب معه أن تخضع للاجراءات القضائية، بدعوى من ممثلي الصالح العام.والقانون الجنائي هو قانون يقصد به حماية المجتمع من التصرفات المؤذية التي تصدر عن فعلة الشر. أما الإساءة الفردية فهي موجهة ضد فرد يستطيع أن يحصل على تعويض عنها. و حيث أنه لم يكن في النظام القضائي قديماً ــ بصفة ثابتة ــ نائب عام، كان على من وقع عليه الظلم أو أقرب أقربائه الأحياء، رفع الدعوى القضائية أمام قضاة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة. حتى في جريمة القتل، كان على أقرب الأقرباء الأحياء مسئولية  " الولي " فكان يقوم بمهمة وكيل النيابة أو المنفذ للحكم في القاتل، كما في الجرائم الأقل خطورة.

أما قانون المعاملات فكان مـــــحدوداً، و لم تصبح له أهمية كبيرة إلا بعد تقــــدم التجـــــــارة و الصناعة في الظروف الحضرية المستقرة، مثل قوانين حمورابي البابلية. وخلو شريعة موسى من تفاصيل مثل هذه الجرائم، و التعدي على حقوق الملك و على ذاته، و عقود البناء والتجارة والاحتيال وغيرها، إنما يثبت أن شريعة موسى كتبت قطعاً قبل القرن الحادي عشر قبل الميلاد، أي قبل قيام الملكية في إسرائيل.

وبالإجمال كانت الشريعة تتناول نوعين رئيسيين من الجرائم : الدينية و المدنية.و كانت العلاقات البشرية تعتبر من اختصاص الرب نفسه.

(أ) ــ جرائم ضد الله ــ الجرائم الدينية :

(1)           ــ عبادة الاوثان : لقد نهت الوصيتان الأوليتان من الوصايا العشر عن عبادة أي الهة اخرى ( خر 20 : 3 ــ 6 ). وكانت عقوبة ذلك القتل : " من ذبح لالهة غير الرب وحده يهلك " ( خر 22 : 20 ). وكانت وسيلة الإعدام عادة هي الرجم ( تث 13 : 10 ). وإذا ارتكب مجتمع بأكمله خطية عبادة الأوثان، فكان يجب ضرب جميع أفراده بحد السيف و تحريم كل ما لهم و بهائمهم بحد السيف ( تث 13 : 12 ــ 16 )، مع تحطيم الأوثان وكل ما يتصل بعبادتها ومذابحها وحرقها بالنار ( تث 7 : 5 و 25 ).

(2) ــ تقديم الاطفال ذبيحة : وكان تقديم الاطفال المساكين ذبائح لمولك وغيره من أوثان الكنعانيين، عادة شائعة بينهم، وكأنما كان بها نهم للدماء. و قد نهى الناموس عنها، وكان يجب رجم مرتكبها حتى الموت (لا 20 : 2 ). و في عهد آحــــاز الملك ( 743 ــ 728 ق.م. ) و بخاصة في عهد الملك منسى ( 696 ــ 641 ق.م. )، حظيت هذه  العبادة بموافقة الحكومة، وحدث انهيار في الحياة الأدبية وانتشار جرائم العنف ( 2 مل 21 : 6 و 16 ).

(3) ــ السحر والعرافة ومخاطبة الأرواح : وهي خطايا وثيقة الصلة بعبادة الأصنام، وكانت عقوبتها في الشريعة الموت : " لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى "( تث 18 : 10 و 11 )." لا تدع ساحرة تعيش " ( خر 22 : 18 ). كما كان يجب قتل الوسطاء الروحانيين : " اذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه " ( لا 20 : 27 ). وقد كان الملك شاول عنيفا في تنفيذ هذه الأوامر ضد السحرة و أصحاب الجان و التوابع في إسرائيل، ولو أنه لجأ أخيراً ــ قبل موته ـ إلي عرافة عين دور ( 1 صم 28 : 9 ). و قد لاحظ النبي إشعياء انتشار العائفين في أيامه ( أيام آحاز الملك ، و يقول أنها أساساً خطية الفلسطينيين ( إش 2 : 6 ).

(4)           ــ التجديف : كانت الوصية الثالثة من الوصايا العشر تنهي عن النطق باسم الله باطــــلاً ( أي بلا هدف صالح )، لأن الرب لا يبرىء من نطق باسمه باطلاً ( خر 20 : 7 ). وكان النهي إشد عن سب اسم الله ( خر 22 : 28 )، وأول حادثة يسجلها الكتاب عن كسر هذه الوصية، أدم مرتكبها رجما بالحجارة ( لا 24 : 11 ــ 23 ). كما ان لعن أحد الرؤساء من البشر كان يعتبر وكأنه تجديف على الله الذي أقام الحكومات البشرية ( خر 22 : 28، انظر رومية 13 : 1 و 2 ).

(5)            ــ النبوة الكاذبة : سواء كانت النبوة باسم أحد الآلهة الوثنية، أو كانت ادعاء كاذباً بأنها نبوة باسم الرب ( يهوه )، وكانت العقوبة في الحالتين الإعدام ( تث 18 : 20 ــ 22 ). وكادت الجماهير ان تقتل إرميا النبي بهذه التهمة ( إرميا 28 : 8 و 9 ) على أساس أن نبوته بانتصار نبوخد نصر،إنما هي نبوة كاذبة.

(6)            ــ كسر السبت : كان موضوع تقديس يوم السبت أمراً مقرراً منذ البداية تذكاراً لإكمال الله عمله خالقا ( تك 2 : 3 ).حتى قبل اعطاء الشريعة في سيناء، كان ذلك مقرراً على بني إسرائيل ( خر 16 : 23 ). وكان يجب الإمتناع فيه عن العمل اليدوي من جانب جميع أفراد العائلة بل ومن البهائم أيضاً ( خر 20 : 9 و 10 ). وكان يجب أن يكون فيه " محفل مقدس " ( لا 23 : 3 ) الذي يفترض أنه كان يشمل قراءة الأسفار الإلهية و الوعظ و الصلاة. وكان السبت علامة عهد بين يهوه و شعبه ( خر 31 : 13).وكان الموت عقوبة القيام بأي عمل فيه ( خر 31 : 14 ــ 17 ). و قد نفذ هذا الحكم في رجل و جد يحتطب حطباً في يوم السبت ( عدد 15 : 32 ــ 36 )، والذي أمر الرب برجمة حتى الموت، و ذلك لأن عدم حفظ السبت كان لابد أن يؤدي إلى كارثة قومية كما حدث فيما بعد، وقد حذر إرميا النبي الشعب من ذلك في أواخر عهود الملكية ( إرميا 17 :  27).

(7)            ــ الاستخاف بناموس الله : كان يمكن أن يكفر عن خطايا السهو بتقديم عنز حولية ذبيحة خطية ( عد 15 : 27 )، " أما النفس التي تعمل بيد رفيعة " ( أي انها ترفض عن عمد الخضوع لناموس الله وتزدري به )، فكانت عقوبتها الموت أو على الأقل أن تقطع من بين شعبها ( عدد 15 : 30 و 31 ).كما كانت توقع عقوبة الموت رجماً على كل من لا يخضع لقرار الكهنة في خيمة الاجتماع أو في الهيكل فيما بعد ( تث 17 : 8 ــ 12)، فالاستهانة بقرار السلطة العليا في الأمة كان يعادل تهمة الخيانة، ويجب لأن تقابل بكل حزم.

(ب) ــ الجرائم  ضد الإنسان ــ او الجرائم المدنية : وهي أخطاء في حق إنسان آخر، بلغت من الجسامة حداً يعرض المجتمع أو الدولة للخطر، فهي قد خرجت عن حيز النزاع بين شخصين، و عرضت للخطر المجتمع ككل :

(1) ــ القتل : والأمر الأساسي ضد جريمة القتل هو : " سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لان الله على صورته عمل الإنسان " ( تك 9 : 6 ). وعليه فالقتل خطية ضد الله الذي على صورته خلق الإنسان، لذلك استحق أقصى عقوبة، فالعقوبة تتناسب مع الجريمة، فليس ثمة مجال للمبدأ الحديث من محاولة إصلاح القاتل لإقناعه بالكف عن ارتكاب القتل.كما أن الوصية السادسة من الوصايا العشر لا تترك أي مجال للشك في عدالة أن يقتل القاتل، فهي تقول " لا تقتل "، والفعل في العبرية يعنى  : " لا ترتكب جريمة قتل "، ولكنه لا يعني مطلقا عدم تنفيذ الاعدام في مجرم يستحق الإعدام، ففي الأصحاح التالي من سفر الخروج، للأصحاح الذي جاءت به الوصايا العشر، ترد الوصية : " من ضرب إنسانا فمات يقتل قتــلا " ( خر 21 : 12 )، متى حدث ذلك عن تعمد وسبق اصرار، اما اذا حدث القتل عن غير عمد او عفوا، فكان يمكن للقاتل أن يهرب إلي إحدي مدن الملجأ( خر 21 : 13 ) حيث يجد ملجأ إلي أن يموت رئيس الكهنة في ذلك الوقت ( عدد 35 : 22 ــ 25 ). أما جريمة القتل العمد فكان القتل هو عقوبتها المحتومة ( عدد 35 : 31 )، فلم تكن تقبل فدية عن القاتل المذنب ( كما كان مسموحا بذلك في قانون الحثيين مثلا ). وكان الذي له حق تنفيذ عقوبة الإعدام ــ في شريعة موسى ــ هو  " الولي " أي أقــــرب الرجال للقتيل، و كان يسمى " ولي الدم " ( عدد 35 : 19 ) و لكن يبدو أن هذا الحــق قد انتقل بعد ذلك إلي المــــلك ( انظر 2 صم 14 : 7 و 11، امل 2 : 34 ).

و إذا وجد قتيل لا يعلم من قتله، كان يعقد شيوخ المنطقة التي حدثت فيها جريمة القتل، جلسة علنية و يفحصون الأمر ثم يقسمون ببراءتهم، و يقدمون ذبيحة للرب طالبين منه الغفران حتى لا تظل أيديهم ملطخة بدم القتيل ( تث 21 : 1 ــ 9 ). وهناك بعض قضايا معينة : " فإذا تخاصم رجلان و صدم أحدهما زوجة الاخر الحبلى و حدثت اذية، فكانت تعـــطى نفس بنفس ( خر 21 : 22 و 25 )." و إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات يرجم الثور. أما صاحب الثور فيكون بريئا، و لكن أن كان ثوراً نطاحاً من قبل ". ولم يحسن صاحبه ضبطه فإن صاحبة يقتل ( خر 21 : 28 و 29 ). إذا وجد السارق و هو ينقب ليلاً، كان لصاحب البيت الحق في قتله دفاعا عن بيته واسرته، و لكن إذا حدث ذلك نهاراً، يكون صاحب البيت مذنبا أن قتل السارق، إذ في تلك الحالة يكون من اليسير معرفة قصد السارق ( خر 22 : 2 و 3 ).

(2) الاعتداء و التشويه : كانت عقوبة أي اعتداء آثم على آخر، ينتج عنه ضرر خطير أو دائم، هي كما يقررها القانون : " عين بعين وسن بسن...." ( خر 21  : 24 و 25 )، و ذلك بالمقابلة مع العقوبات القاسية التي كانت تقضي ببتر أعضاء من يعتدي على حق ملكية غيره، علاوة على التعويضات المادية و الجلد العلني، و الإشغال الشاقة فترة من الزمن لحساب الحكومة ( قوانين الدولة الأشورية الوسطى ).و من اعتدى على أبيه أو أمه بالضرب، كان يعتبر مرتكبا لجريمة كبرى عقوبتها الموت ( خر 21 : 15 )، إذ كان ذلك خروجاً على كل أسس الروابط الأسرية و السلطة البشرية ( كما أنها تعد على وصية الله الآب السماوي ). أما إذا أصيب عبد أو أمة، ففقد عينا أو سناً، فكان على سيده أن يطلقه حراً ( خر 21 : 26 و 27 ).

(3) ــ الاغتصاب والسرقة  : كان حكم الشريعة الموسوية أن السارق التائب عليه أن يرد ما اغتصبه و يزيد عليه خمسه، و لم يكن في إمكانه أن يتقدم إلى الرب بذبيحة لإثمه إلا بعد أن يقوم بذلك التعويض   ( لا 6 : 2 ــ 7 ). و يجمع سفر اللاويين بين الاغتـــــصاب و السـلب و عدم دفع أجرة الأجير في يومه، كنوع واحد من الجرائم المنهي عنها ( لا 19 : 13 )، ولكنه لم يقرر لـــها عقوبة معينة ( وكانت العقوبة في قانون حمورابي، مادة 22، هي الإعدام ). أما السطو على المنازل فكان يمكن لرب البيت أن يدفعه، و لو أدي الأمر إلي قتل اللص كما سبق القول. وهناك جريمة سرقة المواشي، وكانت عقوبتها أن يعوض باثنتين عن كل واحدة سرقها إذا وجدت السرقة في يده حــــية، أما إذا كان قد ذبحها أو بـاعها، فكان عليه أن يعوض بخمسة ثيران، و بأربعة من الغنم عن الشاة ( لا 22 : 1 و 4 ). و في حالة عدم استطاعته التعويض، كان يباع اللص عبداً رقيقاً إلى أن يستوفي التعويض المطلوب.

(4) ــ الجرائم الجنسية : تولي الشريعة الموسوية إهتماماً كبيرا بأمور الزواج، و الحفاظ على النسل نقيا، مثلها في ذلك مثل غيرها من الشرائع في الشرق الأوسط. و لكن على النقيض من الشرائع الوثنية ( السومرية و البابلية و الأشورية والحثية )، لم تكن الشريعة الموسوية تسمح بالبغاء أو بالعلاقات الجنسية قبل الزواج، أو العلاقات الجنسية غير الشرعية من أي نوع، إذ كان كل ذلك يعتبر من الخطايا الشنيعة.كما أن السدومية أو العلاقات الجنسية بين النوع الواحد، كانت عقـــوبتها موت الشريكين في الجريمة ( لا 18 : 22 و 29، 20 : 3 ).كما أن  الاضطجاع مع بهيمة كانت عقوبته الموت للإنسان و للبهيمة ( لا 18 : 23، 20 : 15 ). فكل جرائم الجنس كانت تعتبر خطايا كبيرة أمام الله، لأنها تسىء إلي المجتمع ككل، وكان اهمال تنفيذ العقوبة دليلا على انحدار إسرائيل إلي مستوى الكنعانيين الوثنيين، الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل لأجل جميع هذه الرجسات ( لا 18 : 24 ــ 29 )، حتى إن إعادة الزواج من امرأة سبق أن طلقت و صارت لرجل أخر، كانت تعتبر أنها تجلب خطية على الأرض ( تث 24 : 4 ). وبالاجمال لم تكن العلاقات الجنسية تعتبر من شؤون الافراد الشخصية، بل كان عدم الحفاظ على العفة يشوه صورة الأمة أمام الله لدرجة تستلزم دينونته ولعنته، أن لم تلق العقاب المناسب لها.ويجب ملاحظة أن هذه النظرة السامية للعفة، لم تكن ــ بالطبيعة ــ من نتاج الفكر العبراني، فهي على النقيض تماماً من نظرة كل شعوب العالم القديم، و للنظم القانونية فيما بين النهرين وعند الحثيين كما وصلت إلينا ( وقد اهتمت كثيرا بتنظيم عملية البغاء العام وزواني المعبد )، ولا يمكن تعليل وجود مثل هذا المستوى الاخلاقي الرفيع في الشريعة الموسوية، إلا لأنها وصايا الله ضد ميولهم و نزعاتهم الطبيعية، كما تثبت ذلك الأسفار التاريخية وسفر الأمثال :

(أ) ــ الزنى : أى العلاقات الجنسية غير الشرعية بين  المتزوجين، و هو الأمر الذي تنهي عنه الوصية السابعة ( خر 20 : 14 ) وكانت عقوبته الرجم حتى الموت للرجل والمرأة ( لا 20 : 10، تث 22 : 24 ). وحتى قبل وقوع الزواج، إذا ارتكبت امرأة مخطوبة الزنا مع رجل آخر، كان كلاهما يرجمان حتى الموت ( تث 22 : 23 و 24 ).

(ب) ــ الدعارة : أي الصلة الجنسية بين رجل و امرأة غير متزوجة، كانت ممنوعة، وكان على الآباء الا يسمحوا لبناتهم بذلك " لئلا تزني الأرض و تمتلىء الأرض رزيلة " ( لا 19 : 29 )، فكانت الحياة الجنسية للأفراد تعتبر مرتبطة بخير المجتمع ككل، و ليست مجرد أمر خاص. و يبدو أنه كان في إمكان أي إسرائيلي ــ من غير الكهنة ــ أن يتزوج بزانية تائبة، حيث كان منهيا عن ذلك صراحة بالنسبة للكهنة ( لا 21 : 7 ). وكانت عقوبة ابنة الكاهن إذا زنت، أن تحرق بالنار لأنها " قد دنست أباها " ( لا 21 : 9 ). و قد أعلن الرب رضاه عما فعله فينحاس حفيد هرون الكاهن عندما قتل المرأة المديانية الزانية، في حادثة بعل فغور  ( عد 25 : 7 ــ 15 ).

(ج) ــ اغتصاب فتاة أو إغوائها : إذا اغتصب رجل فتاة مخطوبة خارج المدينة ( أي بعيدا عن حماية الأهل ) كان عقابه الموت، و أما الفتاة فلا ذنب عليها ( تث 22  : 25 ــ 27 )، فاغتصاب امرأة متزوجة أو مخطوبة، كان يعتبر نوعا من الزنى عقوبته الموت. أما إذا أغوى رجل فتاه غير مخطوبة، فكان عليه أن يدفع لأبيها تعويضا خمسين شاقلا من الفضة، ويأخذ الفتاة زوجة له لا يقدر أن يطلقها، إلا إذا أبى أبوها أن يعطيها له زوجة ( خر 22 : 16، تث 22 : 28 و 29 ).

( د ) ــ زواج المحارم : كان الزواج من المحارم ــ أي الأقرباء الأقربين ــ جريمة كبرى عقوبتها القتل، كما في حالة اضطجاع رجل مع امرأة أبيه، أو إذا اضطجع رجل مع كنته.... وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها، كانوا يحرقونه و إياهما بالنار ( لا 20 : 11 ــ 14 ).وكان يعتبر من هذه الجرائم أيضاً زواج الأخ بأخته الشقيق أو غير الشقيق، أو الرجل بعمته أو خالته أو امرأة عمه، أو امرأة عمه، أو إذا تزوج رجل بامرأة أخيه ( لا 20 : 11 و12 و17 و 19 ــ 21، إلا في حالة موت الأخ دون أن يخلف ابنا ــ 25 : 5 ــ 10 ). كما كان محرما أيضاً معإشرة الرجل لحماته ( تث 27 : 23 )، وكذلك الزواج من أختين ( لا 18 : 18 )، وهى عبارة يرى فيها البعض  تحريما لتعدد الزوجات، باعتبار أن " الأخت " تعني أى امرأة أخرى حسب المفهوم العبري لكلمة " أخت ". وكذلك كان محظورا زواج الابن بأمه أو الرجل بحفيدته ( لا 18 : 10 ).

(هـ )ــ المعاشرة الزوجية في فترة الطمث : حيث أن فترة الطمث تعتبر فترة أمان من الحمل، كانت المرأة تتعرض لافتئات الرجل عليها في تلك الفترة، لذلك كانت النواهي شديدة وحازمة ضد الاتصال الجنسي في تلك الفترة , وكانت عقوبة ذلك الموت ( لا 18 : 19، 20 : 18 ). بل كان زوجها يظل  نجساً سبعة أيام إذا اضجع على فراشها (لا 15 : 24 ).

( 5) ــ اهانة الوالداين : لم يكن فقط التعدي على الوالدين يعتبر جريمة كبرى (خر 21 : 15 ) , بل " من شتم أباه أو أمه يقتل قتلا " ( خر 21 : 17) " دمه عليه " ( لا 20 : 9 ) بل كان الابن يعتبر مذنبا يستوجب القتل إذا كان معاندا أو متمردا " لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه " أو كان مسرفا سكيراً، و في هذه الحالة كان على أبويه أن يأتيا به إلى شيوخ مدينته ويقدما الشكوى ضده ( تث 21 : 18 ــ 21 )، فكان جميع رجال مدينته يرجمونه بحجارة حتى يموت، ليصير عبرة، فلا يفعل سائر  الشباب مثله، فيحل الخراب والكوارث بهم جيمعا. ولا شك أن هذا الأمر لم يكن يحدث كثيراً، ولكن مجرد وروده في الشريعة بين الجرائم الكبري، كان كفيلاً ببث روح الإحترام و التوقير للأبوين ولكل السلطات المقامة من الله في المجتمع الإسرائيلي.

(6) ــ خطف الإشخاص : وكانت عقوبة هذه الجريمة الإعدام : " من سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا ( خر 21 : 16 ). و ترد هذه العبارة في سفر التثنية بصورة أكثر تــحديدا : " إذا وجد رجل قد سرق نفساً من أخوته بني إسرائيل و استرقه و باعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك " ( تث 24 : 7 ) فلم يكن الخطف للحصول على فدية كما يحدث في العصر الحاضر، بل كان لبيعه عبداً رقيقاً، والاغلب لسيد وثني غريب.

(7) ــ الادعاء الخبيث، والحلف الكاذب : إذا اتهم إنسان صاحبه بتهمة كاذبة، وبنية شريرة، كان يتعرض لنفس العقوبة التي نوى ان يوقعها بأخيه لو ثبتت عليه التهمة، ونفس الأمر بالنسبة للشاهد بالزور عن عمد، " فإن فحص القضاء جيدا واذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على اخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه " ( تث 19 : 17 ــ 19 ). و مما هو جدير بالذكر أن أول مادة في قانون حمورابي كانت هكذا : " اذا اتهم إنسان إنساناً آخر بجريمة قتل، و لكن لم يمكن إثباتها، فإن المدعي بالإتهام يقتل ". و لم يكن الهدف من هذا القانون الصارم، هو عقاب الجريمة ذاتها، العقاب الذي تستحقه فحسب، بل و لمنع أفراد المجتمع الآخرين من اساءة استخدام المحاكم لتنفيذ أهدافهم الشريرة.

ثانيا ــ الاخطاء الفردية : كما سبق أن ذكرنا آنفاً، هذه الأخطاء هي أخطاء شخصية من إنسان ضد إنسان آخر تستدعي النظر فيها قانونياً، ولا تقع تحت المساءلة العامة، وكان يجب أن يؤتى بالقضية أمام شيوخ المدينة الذين يجلسون في ساحة المدينة بالقرب من البوابة الرئيسية لها :

(أ) ــ الاضرار بملك الغير : فإذا أتلف إنسان كرم جاره أو حقله، بأن ترك مواشيه ترعى فيه، كان عليه أن يعوض من أجود حقله و من أجود كرمه ( خر 22 : 5 ). وبالمثل إذا تسبب إنسان في موت بهيمة جاره، كان عليه أن يعوض عنها ببهـــيمة من نفس النوع ( لا 24 : 18 و 21 ). وإذا سقطت بهيمة إنسان في حفرة أو بئر لا غطاء عليها، و ماتت البهيمة، كان على صاحب البئر أن يعوض، إذ كان الواجب على صاحب البئر أن يغطيها لحماية البهائم من الأذى ( خر 21 : 33 و 34 ). وإذا دفع المخطىء مالاً للتعويض ( وكان التعويض عادة بسبيكة فضية )، كان له الحق في الاحتفاظ بالبهيمة الميتة. و في حالة حدوث ضرر نتيجة انتشار النار من أرض إنسان إلي أرض إنسان آخر،  " فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض " من نفس النوع ( خر 22 : 6 ).

(ب) ــ الودائع : إذا استودع إنسان وديعة ليحفظها، فمن خان الأمانة كان عليه أن يعوض صاحبها بالضعف ( خر 22 : 9 ). أما إذا سرقت الوديعة أو افترست البهيمة، فعليه أن يعوض بالمثل فقط، و لكن بعد أن يحلف أمام الله أنه برىء تماماً من الأمر متى حدثت السرقة أو الضرر دون أن يشاهده أحد ( خر 22 : 10 و 11 ).

(ج) ــ ظلم المساكين : كانت هناك ثلاث طبقات في الشرق القديم، معرضين للمعاملة الظالمة والاستغلال : الأرملة واليتيم والغريب ( وكان عادة مهاجرا من شعب آخر، ولم يحصل على الجنسية اليهودية ). كان من الصعب أن يحصلوا على معاملة عادلة في المجتمع أو أمام القضاء عندما يتعرضون للظلم من رجل  غني أو ذي نفوذ، لذلك جعل الرب من نفسه حاميا لهم، ومن يظلمهم يقع تحت طائلة غضبه ولعنته ( خر 22 : 21 ــ 24 ) فيقتلهم بالسيف، فتصير نساؤهم أرامل و أولادهم يتامى. أما عطفهم و إكرامهم للغريب فكانا على أساس ما كانوا هم أنفسهم عليه كغرباء في أرض مصر ( خر 23 : 9 ).

ثالثا ــ العقوبات : ذكرت التوراة ثلاث وسائل لتنفيذ حكم الإعدام : الرجم، و الحرق، و الضرب بالسيف. و ثمة إشارة واحدة على الأقل، إلى الشنق، ولكن هذه العبارة غير واضحة تماما، فلعل تعليق الجثة على خشبة كان لتحذير الآخرين : " اذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة "، وكان يجب أن لا تبيت " جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم " ( خر 21 : 22 و 23 )، وهو ما حدث يوم صلب الرب يسوع المسيح فانزلت جثته وجثتا اللصين عن الصلبان في نفس اليوم ( يو 19 : 31 ). و حتى عندما قتل بنو إسرائيل قادة جيش الاعداء في الحرب، احترم يشوع هذه الوصية، و أمر بإنزال جثثهم عن الخشبة في نفس اليوم ( يش 10 : 27 ).

(أ) ــ الإعدام :

(2)           بالرجم : كان هذا أكثر و الوسائل استخداما، وكان يحدث عادة بإشتراك ممثلين من كل فئات المجتمع بما فيهم الشهود ( تث 17 : 7 ).وكانت الجرائم التي عقوبتــها الرجم هي : تقديم الأبناء ذبيحة لمولك ( لا 20 : 2 و 5 )، العرافة والعيافة والسحر ( 20 : 27 )، التجديف على اسم يهوه ( 24 : 15 و 16 )، تدنيس السبت بالقيام بعمل يدوي ( عد 15 : 32 ــ 36 )، عبادة الالهة الكاذبة ( تث 17 : 2 ــ 7 )، التمرد على سلطة الأبوين ( تث 21 : 18 ــ 21 )، الزنا ( تث 22 : 22 و 23 )، ومن يتعدى على وصية بالتحريم كما حدث مع عخان بن كرمي ( يش 7 : 25 ). وقد رجم استفانوس لاتهامه بالتجديف ( أع 7 : 57 و 58 ).

(2) ــ بالسيف : يبدو أن هذه كانت وسيلة إعدام القاتل، و بخاصة عندما يقوم بالتنفيذ " ولي الدم " ( عدد 35 : 19 و 21 ). كما كان السيف هو وسيلة قتل سكان المدينة الذين ذهبوا وعبدو آلهة اخرى ( تث 13 : 15 ) . وقد استخدم لأول مرة في قتل من عبدوا العجل الذهبي ( خر 32 : 27 ). فكان السيف يستخدم عندما يكون عدد القتلى كبيراً.

(3) ــ بالحرق :   و كان الحرق وسيلة إعدام الرجل الذي يتخذ امرأة و أمـــــــها، فكــــان يحرق و إياهما بالنار ( لا 20 : 14 ). كما كانت تحرق ابنة الكاهن إذا تدنست بالزنى ( لا 21 : 9 ).

(ب) ــ بتر الاعضاء : كانت عقوبة المرأة التى تتقدم لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، فتمد يدها و تمسك بعورته، أن تقطع يدها ( تث 25 : 12 ). كما كان عقاب من يسبب لأخر فقدان عضو أن يجازى بنفس ما أحدثه بالآخر : " عينا بعين و سنا بسن يداً بيد و رجلاً برجل وكيا بكي وجرحا بجرح و رضا برض " ( خر 21 : 24 و 25 ). ويفترض أن تنفيذ العقوبة كان يقوم به المصاب أمام القضاة، رغم أن هذا لا يذكر صراحة. وكانت هذه هي العقوبة في حالة الإصابة عن عمد أو عن إهمال جسيم أو طيإشة. و مما هو جدير بالملاحظة أن العقوبة لم تكن تمتد إلي اسرة المتهم، كما كان الحال في القوانين البابلية  والأشورية ( فمثلا  جاء في المادة 55 من القانون الأشورى الوسيط أن تسلم زوجة من أغوى فتاة إلي والد الفتاة ليستخدمها في الدعارة ) ، فقد جاء صريحا في الشريعة : " لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآبـــاء. كل إنسان بخطيته يقتل " ( تث 24 : 16 )، ولا شك أن هذا ينطبق أيضاً في حالة إحداث ضرر بأحد أعضاء شخص آخر،  فالمجرم كان يتحمل هو شخصيا عقاب جريمته.

(ج) ــ الجلد : كان يشرف على تنفيذ هذه العقوبة، القاضي نفسه، وإن كان لم يبين بوضوح أنواع الجرائم التي كانت عقوبتها الجلد.كان المحكوم عليه يطرح أرضاً و يجلدونه أمام القاضي الجلدات المحكوم بها عليه، على ألا تــــزيد عن أربعــين جلدة ( تث 25 : 1 ــ 3 ). و يمكن أن نستخلص من التثنية ( 22 : 8 ) أن الجلد علنا كان وسيلة عقاب الرجل الذي يتهم زوجته باطلاً بأنها لم تكن عذراء عندما تزوجها، ولا تذكر في التوراة جريمة أخري بالذات كانت عقوبتها الجلد. و لكننا نعرف أن الجلد كان وسيلة التأديب داخل الأسرة، كما كان للسيد أن يجلد عبده بشرط ألا يقتله أو يتسبب في إصابة أحد أعضائه ( انظر خر 21: 20 و 26 و 27 ).

(د) ــ السجن : و يبدو أن السجن كان قاصراً على حجز الأشخاص المتهمين في انتظار المحاكمة، فلم يكن يعتبر عقوبة مستقلة في الناموس. و واضح أن يوسف في مصر قد ألقي في السجن فترة غير محددة في انتظار الحكم بقتله لأجل التهمة الشائنة التي اتهم بها ظلما. و في عصر متأخر طرح النبي إرميا في السجن بتهمة الخيانة ( 37 : 15 و 16 )، وبدون محاكمته وسماع دفاعه. وهكذا لا نجد في كل العهد القديم أن السجن لمدة محددة كان من وسائل العقاب.

(هـ ) ــ التعويض والغرامات : كان يحدث ذلك في حالة الأخطاء التي لا تعتبر من الجرائم الكبرى. وكان التعويض أحياناً يزيد عن المسلوب أو المغتصب أو المسروق. وفي حالة استرداد البهيمة المسروقة حية، كان على السارق أن يعوض باثنتين. أما إذا كان قد ذبح البهيمة أو باعها، فكان عليه أن يعوض عن الثور بخمسة ثيران، وعن الشاة بأربعة من الغنم (خر 22 : 1 ــ 4 ). وإذا اتهم رجل عروسه كاذبا بأنها لم تكن عذراء عندما دخل عليها، فإنه لم يكن يجلد علنا فحسب، بل كان عليه أن يدفع مئة من الفضة لأبي الفتاه، كما لم يكن يقدر أن يطلقها كل أيام حياته ( تث 22 : 18 و 19 ). ولم يكن في استطاعة المذنب أن يقرب ذبيحة إثم إلا بعد التعويض الكامل لمن أذنب حقه، وأن يزيد عليه خمسة. لكن يبدو أن هذا كان يحدث فى الغالب تطوعا من جانب المذنب التائب، وليس اجراء جنائيا. وفي غير هذه الحالات، كان التعويض بقدر الخسارة بدون زيادة عقابية. وإذا نطح ثور نطاح شخصا فمات، كان على صاحبه أن يدفع لآهل الميت الفدية التي يضعونها عليه بحسب الظروف، إلا متى كان صاحب الثور لا يعلم من قبل أنه نطاح ( خر 21 : 28 -  30 ). " وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأةحبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية " كان على المذنب أن يدفع الغرامة التي يقررها زوج المرأة بالاتفاق مع القضاة ( خر 21 : 22 ). " إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها و اضطجع معها " ( وهي غير حالة الأغتصاب التي كانت عقوبتها الموت ) كان عليه أن يدفع " لأبي الفتاه خمسين من الفضة، وتكون هي له زوجة... لا يقدر أن يطلقها " ( تث 22 : 28 و 29). وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع و هى أمة مخطوبة لرجل و لم تفد فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب، لا يقتلا لأنها لم تعتق " وكان ذلك يتضمن جلدهما علنا، كما كان على الرجل أن يقدم أمام الرب كبشا ذبيحة إثم ( لا 19 : 20 22 ).

( و ) ــ الاستعباد : لم تكن مدة الاستعباد تزيد عن ست سنوات في حالة العبد العبراني ( خر 21 : 2 )، وكان الاستعباد عقوبة السارق الذي لم يكن له ما يعوض به، فكان يباع بسرقته ( خر 22 : 1 -  3 ). و في الحالات الأخرى كان الاستعباد عقوبة لأفعال مدنية أكثر منها جنائية، مثل عدم دفع الديون ( 2 مل 4 : 1، نح 5 : 5، عا 2 : 6 ). و هناك حالة أخرى لم تكن العبودية فيها عقوبة لذنب، بل لظروف خاصة، هي : "إذا افتقر أخوك عندك و بيع لك فلا تستعبده استعباد عبد.كأجير كنزيل يكون عندك إلي سنة اليوبيل يخدم عندك " ( لا 25 : 39 -  43 ).

 

 

لا تعليق